المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

479

الجمع العرفي بين هذا الحديث والأحاديث السابقة هو التقييد؛ لأنّ مقتضى إطلاق الأحاديث السابقة عدم قبول شهادة النساء في الحدود مطلقاً، وهذاالحديث دلّ على قبول شهادة النساء في الحدود إذا كان معهنّ رجال، فهذا أخصّ من تلك.

وذكر السيد الخوئي: أنّ ذيل الحديث وهو قوله: «وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» غير ثابت؛ لأنّه وإن نقله الشيخ _ بسنده إلى الحسين بن سعيد _ عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمان، ولكنّ نفس الحديث رواه الكليني بسند معتبر عن أبان عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه(1) من دون هذا الذيل، ورواه أيضاً الشيخ _ بسنده إلى الحسين بن سعيد _ عن فضالة عن أبان عن عبداللّه بن سنان في التهذيب وعبداللّه بن سليمان في الاستبصار(2)، ومتن الرواية واحد في الجميع، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة، ومن البعيد افتراض أنّ أبان يرويها تارةً مع الذيل وأُخرى بدونه، مضافاً إلى أنّ الكليني أضبط في الر واية من الشيخ، ولاسيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه(3).

ولعلّه يشير بقوله: «إن رواية الكليني مؤيّدة برواية الشيخ نفسه» إلى أنّ الشيخ (رحمه الله) قد روى نفس الرواية عن الكليني من دون الذيل.

أقول: إنّ مجرّد كون الراوي عن عبداللّه بن سنان، أو عبداللّه بن سليمان وعن عبدالرحمان هو أبان مع وحدة المتن لا يدل على أنّهما رواية واحدة، بل الظاهر أنّهما روايتان؛ لأنّ عبدالرحمان ينسب السؤال عن الإمام إلى نفسه، وعبداللّه بن سنان أو سليمان أيضاً ينسب السؤال إلى نفسه على أنّنا لم نعرف أنّ أبان في الروايتين شخص


(1) وهو الحديث الثاني مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء.

(2) وهو الحديث الخامس مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء.

(3) مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 123.