المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

478

بالحدود في هذا الحديث ما يشمل باب القصاص والديات.

وعن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القَوَد»(1).

وعن موسى بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»(2). ولا دليل على وثاقة موسى بن إسماعيل وأبيه عدا ورود هما في أسانيد كامل الزيارات، وهذا غير كافٍ عندنا. والراوي عن موسى بن إسماعيل هو محمد بن محمد بن الأشعث وهو ثقة، والراوي عنه عبيداللّه بن الفضل بن محمد بن هلال، وقد ثبت توثيقه برواية جعفر ابن قولويه مباشرةً عنه في كامل الزيارات.

وقد مضى حديث السكوني المشتمل على عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود، وقلنا: إنّه ضعيف سنداً ببنان بن محمد.

والكلام تارةً يقع فيما يعارض هذه الأحاديث، وأُخرى فيما ورد في الحديث الأول من استثناء القتل، وثالثةً في استثناء الزنا.

أمّا ما يعارض هذه الأحاديث فهو ما مضى عن أبان عن عبدالرحمان قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»(3). وقد يكون مقتضى


(1) نفس المصدر، ص268، الباب 24 من الشهادات، ح29، وج19، ص105، الباب 2 من دعوى القتل، ح7.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص264، الباب 24 من الشهادات، ح30، وج19، ص105، الباب 2 من دعوى القتل، ح8.

(3) نفس المصدر، ص262، الباب 24 من الشهادات، ح21.