المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

475

وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين، تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة؛ لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فإن كانت وحدها، قبل قولها مع يمينها»(1). فقوله: «أمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة...» قد يدل بالحصر على عدم قبول شهادة المرأة وحدها في غير مثل القابلة، والحديث ساقط سنداً، إضافة إلى اشتماله على مضمون غريب.

10_ ما عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»(2). وهذا الحديث ميزته عن الأحاديث السابقة أنّ إطلاقه يشمل حتى شهادة النساء مع الرجال. توضيح ذلك: أنّه نفى أوّلاً نفوذ شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود، وإلى هنا لا يتمّ إطلاق، ولكنّ استثناءه للديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه الذي قد يبدو في الذهن كونه استثناءً منقطعاً يكون عرفاً _ بقرينة كون الاستثناء المنقطع خلاف الأصل _ دالّاً على أنّ ذكر الطلاق والنكاح والحدود كان بعنوان المثال، وأنّ المقصود عدم نفوذ شهادة النساء مطلقاً إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وبما أنّ شهادة النساء في الديون إذا كانت مع شهادة الرجال تنفذ بصريح القرآن؛ إذاً فالمستثنى منه يشمل شهادة النساء مع الرجال أيضاً.

وابتلاؤه في نفوذ شهادة النساء في النكاح بالمعارض، أو حمله على التقيّة _ كما سيأتي بحثه إن شاء اللّه _ لعلّه لا يضرّ بالأخذ بالمفاد الآخر للحديث، وهو إطلاق عدم قبول شهادة النساء.


(1) نفس المصدر، ص269، ح51.

(2) نفس المصدر، ص267، ح42.