المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

473

4_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ قال: «سألته: تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء»(1).

5_ ما عن عبدالرحمان قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»(2). وفي سند الحديث القاسم، وهو محمول على القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، وهو ثقة؛ لرواية بعض الثلاثة عنه. والحديث في مورده مبتلىً بالمعارض الدالّ على قبول شهادة النساء في الوصيّة، وفي ذيله أيضاً مبتلىً بالمعارض، وسنبحث حال التعارضين إن شاء اللّه عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد الخاصّة. ويحتمل اتّحاد هذا الحديث مع الحديث الثاني؛ لاتّحاد المتن ما عدا الذيل الذي لم يكن موجوداً في ذاك الحديث، ولأنّ الراوي فيهما هو عبدالرحمان والراوي عنه فيهما هو أبان.

6_ ما له إطلاق في دائرة الشيء الكثير، وهو ما عن عبيد بن زرارة _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير(3). ونصرف الحديث إلى شهادة النساء وحدهن بلا رجال بنفس القرينة التي ذكرناها سابقاً، إلا أنّ تفصيله بين الأمر الدون والأمر الكثير _ ممّا لعلّه لا قائل به _ قد يكون قرينةً لسقوط الحديث وردّ علمه إلى أهله.

7_ ما عن عبداللّه بن سنان، أو عبداللّه بن سليمان قال: «سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة: أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في


(1) نفس المصدر، ح19.

(2) نفس المصدر، ح21، وج13، ص379، الباب 22 من أحكام الوصايا، ح6.

(3) نفس المصدر، ص263، ح22.