المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

472

يروي ما يعرف وما ينكر، وهذا أيضاً لا يضرّ بوثاقته.

أقول: إنّ وثاقة كلّ من ورد في أسانيد كامل الزيارات ممنوعة لدينا.

أمّا الحسين بن محمد فقد روى عنه الكليني كثيراً، وفي بعض الموارد عبّر عنه بعنوان الحسين بن محمد بن عامر، وفي بعض الموارد بعنوان الحسين بن محمد بن عامر الأشعري. وقد روى النجاشي كتاب الحسين بن محمد بن عمران عن محمد بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن الكليني، عن الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري، والظاهر أنّهما شخص واحد، وأنّ عنوان الحسين بن محمد بن عمران إسناد إلى الجدّ؛ لأنّ عمران أبو عامر كما استدلّ السيد الخوئي على ذلك بقول النجاشي في ترجمة عبداللّه بن عامر بن عمران: «أخبرنا الحسين بن عبيداللّه في آخرين عن جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّه عبداللّه بن عامر بن عمران» فإذا ثبت اتّحاد الرجلين، ثبتت وثاقة الحسين بن محمد بن عامر بشهادة النجاشي بوثاقة الحسين بن محمد بن عمران، ولو لم نقبل بالاتّحاد قلنا: كلاهما ثقة على أيّ حال: أمّا الثاني فلشهادة النجاشي. وأمّا الأول فلرواية جعفر بن محمد بن قولويه عنه في كامل الزيارات(1)، والقدر المتيقّن من شهادة جعفر ابن محمد بن قولوية بوثاقة رواته في كامل الزيارات هو الراوي المباشر له.

3_ ما عن العلاء _ بسند تام _ عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال. وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء»(2). وهذا يعني عدم نفوذ شهادتهنّ وحدهنّ في ما يمكن للرجال الحضور فيه.


(1) كامل الزيارات، الباب 41، ح5.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص262، الباب 24 من الشهادات، ح18.