المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

471

والنفساء»(1). فبما أنّ السؤال كان عن شهادة النساء على الطلاق وجاء الجواب بالجواز في العذرة والنفساء، فلا محالة يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في كلّ ما ليس من قبيل العذرة والنفساء، أي كلّ ما لا تختصّ برؤيته النساء، وإنّما قلنا: إنّ الإطلاق خاصّ بشهادة النساء وحدهنّ وبلا رجال؛ لأنّ وضوح نفوذ شهادة النساء مع الرجال ولو في الجملة، وصراحة القرآن بذلك يعتبر كالقرينة المتّصلة الصارفة لإطلاق الحديث إلى شهادة النساء وحدهنّ وبلا رجال، ويكفينا احتمال ذلك لو فرض عدم الجزم به لعدم جريان أصالة عدم القرينة في الشكّ في قرينيّة الموجود في باب القرائن المتّصلة.

2_ ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه قال: «سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها، أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة»(2). فالجواب في المنفوس والعذرة عن سؤال راجع إلى غير المنفوس والعذرة ‏يدل لا محالة على الحصر بالمنفوس والعذرة، أو ما لا يمكن للرجل فيه المشاهدة، إلا أنّ الحكم في مورد الحديث وهو الوصيّة مبتلیً بالمعارض، وسنبحث إن شاء اللّه حال هذا التعارض عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد الخاصّة.

وأمّا سند الحديث ففيه الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد، ومعلّى بن محمد لم تثبت وثاقته، والسيد الخوئي بنى على وثاقته؛ لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وذكر: أنّ هذا لا ينافي ما قاله النجاشي بشأنه من أنّه مضطرب الحديث والمذهب، أمّا اضطراب المذهب لو ثبت فلا يضرّ بوثاقته، وأمّا اضطراب الحديث فهو بمعنى أنّه


(1) نفس المصدر، ص260، الباب 24 من الشهادات، ح8.

(2) نفس المصدر، ح14.