المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

470

المدّعي...»(1).

وهذا الحديث ساقط بالإرسال وعدم انتهائه إلى المعصوم، ودلالته لا تتمّ أيضاً في غير دائرة المرافعة.

6_ ما عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى:﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتٰانِ﴾ قال: «عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضي بشهادتهم...»(2)، فقد يتمسّك بإطلاق قوله (عليه السلام): «عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد»، أو قوله (عليه السلام): «قضي بشهادتهم»، ولكنّك ترى أنّه لا يتمّ الإطلاق في هذا الحديث بأكثر من مورد الآية الكريمة؛ حيث إنّه ورد بشأن تفسير الآية المباركة. وعلى أيّ حال فالحديث ساقط سنداً.

وهكذا اتّضح عدم تماميّة إطلاق لنفوذ شهادة المرأة، وهذا كافٍ في أن يثبت أنّ مقتضى القاعدة هو عدم نفوذ شهادة المرأة في غير ما ثبت نفوذ شهادتها بالدليل؛ لأنّ الأصل عدم النفوذ.

وأمّا ما يمكن حمله على عدم نفوذ شهادة النساء على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل فهو عدّة روايات، إلا أنّ أكثرها خاصّ بشهادة النساء وحدهنّ؛ أي عند عدم انضمام شهادة الرجل إليهنّ، وهذه الإطلاقات كما يلي:

1_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: نعم في العذرة


(1) نفس المصدر، ج18، ص198، الباب 15 من كيفيّة الحكم، ح2، وص176، الباب 7 من كيفيّة الحكم، ح4.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص176، الباب 15 من كيفيّة الحكم، ح5.