المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

469

في النقل الأول. وعلى أيّ حال، فهذا السند أيضاً لا يتمّ لنا؛ لأننّا لم نعرف من أراده الكليني (رحمه الله) بكلمة «بعض أصحابنا».

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)»(1) وذكر نفس المتن، إلا أنّ سند الشيخ إلى محمد بن عبدالحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة. وأمّا محمد بن عبدالحميد _ وهو واقع في كلّ هذه الأسانيد _ فقد يستدلّ على وثاقته بعدّة أمور:

الأول _ ما قاله النجاشي في ترجمته: «محمد بن عبدالحميد بن سالم العطّار أبو جعفر روى عبدالحميد عن أبي الحسن موسى، وكان ثقةً من أصحابنا الكوفيّين له كتاب النوادر». فقد يستظهر من هذا التعبير رجوع التوثيق إلى محمد بن عبدالحميد، وذكر السيد الخوئي أنّ التوثيق راجع إلى أبيه بقرينة العطف بالواو. وهذا الكلام صحيح.

والثاني _ ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه من وروده في أسانيد كامل الزيارات. وهذا غير مقبول لدينا.

والثالث _ ما نعتمد عليه من رواية ابن أبي عُمير عنه.

وعلى أيّ حال فقد تبيّن أنّ سند الحديث في المقام غير تام.

وأمّا الدلالة: فإطلاق الحديث إنّما هو في دائرة المرافعة بقرينة كلمة «طالب الحقّ»، وبقرينة عطف اليمين على شهادة امرأتين.

5_ ما عن يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين


(1) نفس المصدر، الباب 15 من كيفية الحكم، و الباب 24 من الشهادات، ج31، ص264.