المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

468

في أيّ شيء؟ فهذا خارج عن محطّ نظر الحديث.

3_ ما عن سماعة _ بسند تام _ قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه. قال: نعم. وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم. والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها»(1).

ونفس الإشكالين واردان هنا، وورود الإشكال الثاني هنا أوضح منه في الحديث الأول، وذلك باعتبار ذكر الوالد والولد والأخ ممّا يوضّح أنّ نظر السائل كان إلى السؤال عن مدى تأثير القرابة والعلاقة في الإضرار بالشهادة لأجل ما تجلبها من التهمة.

4_ ما عن منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز»(2). والكلام في هذا الحديث تارةً يقع في سنده، وأُخرى في دلالته.

أمّا السند: فقد رواه الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن منصور بن حازم، وسند الصدوق إلى منصور بن حازم عبارة عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، وهذا السند فيه محمد بن علي ماجيلويه، ولم تثبت وثاقته، إلا أنّ الحديث رواه أيضاً الكليني عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)»(3)وذكر نفس الحديث، والظاهر وحدة الحديثين وسقوط الواسطة بين منصور والإمام (عليه السلام)


(1) صدره وارد في وسائل الشيعة، ج18، ص271، الباب 26 من الشهادات، ح4، وذيله ورد في نفس نفس المجلّد، ص270، الباب 25 من الشهادات، ح3.

(2) نفس المصدر، ج18، ص198، الباب 15 من كيفيّة الحكم، ح1.

(3) نفس المصدر، ح4.