المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

460

الشهادة في ثبوت الرجم في الزنا واحتمال الخصوصية وارد، ولهذا جعلناه مؤيّداً لا دليلاً، وأُخرى يكون بتقريبٍ آخر أقوى من هذا التقريب، وهو أن يُقال: إنّ الروايات الواردة في هذا الباب على قسمين: أحدهما ما دلّ على أنّ الرجم لا يثبت إلا برؤية الزنا كما مضى، والآخر ما دلّ على أنّ الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الزنا، من قبيل ما عن محمد بن قيس _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج»(1)، وما عن أبي بصير _ بسند تام _ قال: «قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج كالميل في المكحلة»(2).

وهذان القسمان في أكبر الظنّ يهدفان إلى الإشارة إلى نكتة واحدة، وهي الفرق بين الرجم والجلد، فالرجم لا يثبت إلا بالشهادة على نفس الزنا، بينما الجلد يثبت ولو بمقدار التعزير بالشهادة بما هو أقلّ من الزنا كالنوم مجرَّدَيْنِ تحت غطاءٍ واحد.

نعم، هناك رواية واحدة دلّت في الجلد على نفس المضمون، أي شرط الشهادة على الزنا، وهي ما عن محمد بن قيس _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج وقال: لا أكون أوّل الشهود أخشى الروعة أن ينكُلَ بعضهم فأُجْلَد»(3). وأكبر الظنّ اتّحاد هذه الرواية مع رواية محمد بن قيس الماضية، فهما معاً مرويّتان عن الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهما مشتركتان في الرواة ابتداءً من الراوي المباشر وهو محمد بن قيس وانتهاءً بإبراهيم بن هاشم، فكلتاهما مرويّتان عن إبراهيم بن


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص371، الباب 12 من حدّ الزنا، ح2.

(2) نفس المصدر، ص251، الباب 20 من الشهادات ، ح 4.

(3) نفس المصدر، ص373، ح11، وص303، الباب 50 من الشهادات، ح1.