المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

459

في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة؛ أي رجوع الجاهل إلى العالم بالتقليد.

ويؤيِّد عدم نفوذ الشهادة غير القائمة على أساس الحسّ أو القريب من الحسّ خبران غير تامّين سنداً:

الأول _ المرسل المروي في الشرائع عن النبي (صلى الله عليه و آله) وقد سئل عن الشهادة: قال: «ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»(1).

والثاني _ ما عن علي بن غياث أو علي بن غراب عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا تشهدَنَّ بشهادة حتى تعرفَها كما تعرفُ كفَّك»(2). وقد جاء في الكافي التعبير عن الراوي المباشر بعلي بن غياث، بينما جاء في الفقيه التعبير عنه بعلي بن غراب، ويبدو أنّ الأخير هو الأصحّ لعدم وجود الأول في كتب الرجال ولا في الروايات، ولأنّ الصدوق في المشيخة ذكر سنده إلى علي بن غراب فقط لا إلى علي ابن غياث. وعلى أيّ حال فسند الحديث ضعيف بمحمد بن حسان وإدريس بن الحسن وعلي ابن غراب أو علي بن غياث.

وتؤيّد أيضاً اشتراطَ الحسّ في الشهادة الرواياتُ الواردة في باب الزنا الدالّة على أنّ حدّ الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الرؤية، من قبيل ما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعٌ أنّهم رأوه يُدخِل ويُخرِج»(3)، ونحوه ما عن أبي بصير(4).

والاستشهاد بهذه الروايات: تارةً يكون بمقدار أنّها دلّت على اشتراط الحسّ في


(1) نفس المصدر، ص251، الباب 20 من الشهادات، ح3.

(2) نفس المصدر، ص250، ح1، و ص235، الباب 8 من الشهادات، ح3.

(3) نفس المصدر، ص371، الباب 12 من حدّ الزنا، ح 1.

(4) نفس المصدر، ص371 _ 372، ح3 و5.