المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

438

للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، أقاما البيّنة؟ فقال: أُحلّفهما، فأيّهما حلف، ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(1). وفي السند غياث بن كلوب، ولعلّه يكفي في توثيقه ما ذكره الشيخ في العدّة من أنّه «عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحقّ»، فقد يجعل هذا الحديث مقيّداً للحديث الأول.

والثالث _ أن يقال: إنّ معنى كون «البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر» أنّه لا تُقبل من المنكر البيّنة أصلاً، فالبيّنة إنّما تُقبل من المدّعي الذي عليه أن يقيم البيّنة، وأمّا المنكر فليس عليه إلا اليمين، أمّا لو أقام بيّنة على إنكاره فلا قيمة لبيّنته إطلاقاً؛ كما يشهد له ما ورد عن منصور قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنةً؛ لأنّ اللّه (عزوجل) إنّما أمر أن تطلب البينة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه (عزوجل)»(2). إلا أنّ سند الرواية ضعيف؛ لأنّ إبراهيم بن هاشم رواها عن محمد بن حفص عن منصور، فإن كان منصور منصرفاً إلى منصور بن حازم الذي كان له كُتبٌ أو كان منصرفاً عن غير شخصين: أحدهما منصور بن حازم الذي له كتب، والثاني منصور بن يونس الذي له كتاب، فلا إشكال في سند الحديث من


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفية الحكم، ح2.

(2) نفس المصدر، ص186، ح14.