المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

43

ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه»(1).

والناهي بعضها عن الإفتاء بغير العلم، من قبيل ما ورد بسند تام عن أبي عبيدة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه »(2)؛ والقضاء بغير علم مشتمل طبعاً على الفتيا بغير علم، وعلى القول بغير علم.

والناهي بعضها عن القضاء بغير علم، كالمرفوعة الواردة في الكافي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة»(3).

والناهي بعضها عن العمل بغير العلم كما في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبداللّه قال: «في وصية المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله؛ إنّ حجّة اللّه هي الحجّة الواضحة»(4).

اشتراط العلم الاجتهادي

ولكنّ الكلام يقع في اشتراط كون العلم علماً اجتهادياً لا تقليديّاً.

والمفهوم عرفاً من مقبولة عمر بن حنظلة: «روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا،


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص12، الباب 4 من صفات القاضي، ح 10.

(2) نفس المصدر، ص9، ح 1.

(3) نفس المصدر، ص11، ح 6.

(4) نفس المصدر، ص35، الباب 6 من صفات القاضي، ح 8.