المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

426

خصوص حقوق الناس الفرديّة، أو حتى العامّة، أو حتى حقوق اللّه؟

تحقيق الحال في شهادة المتبرّع

وتحقيق الحال في ذلك يتوقّف على أن نرى أنّه هل هناك إطلاق يُثبت لنا نفوذ شهادة البيّنة على الإطلاق أو لا؟ فإن لم يكن هناك إطلاق فما هو القدر المتيقّن من النفوذ؟ وإن كان هناك إطلاق فهل خرج منه شيء بالتخصيص؟ وما هو الخارج منه بالتخصيص؟

فنقول: إنّ أدلّة نفوذ شهادة البيّنة عديده:

الأول _ الإجماع البالغ حدّ الضرورة الفقهيّة ممّا لا يضرّ به وجود المدرك، وهذا دليل لبّي لا إطلاق له، فمتى ما احتملنا عدم نفوذ البيّنة _ لعدم طلب الحاكم أو ذي الحق _ لم تنفذ، وتصل النوبة إلى اليمين بناءً على أنّ دليل اليمين ظاهر في وصول النوبة إليه متى ما لم تصبح البيّنة حجّةً فعليّةً.

الثاني _ حديث مسعدة بن صدقة: «... والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»(1) بناءً على تماميّة دلالته على حجّية البيّنة بالمعنى المصطلح.

وقد يُقال: إنّ هذا الحديث إن تمّت دلالته على حجّية البيّنة فإنّما يدل على الحجّية الذاتية لها، لا الحجّية القضائيّة، فقد يكون شيء حجّةً بذاته، ولكن ليس موضوعاً كاملاً للقضاء به كالأصل الذي هو في صالح المنكر.

ويمكن الجواب على ذلك بأنّ البيّنة إذا كانت أمارةً شرعيّةً تثبت الحقّ، فبضمّ


(1) وسائل الشيعة، ج12، ص60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4، ص60.