المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

421

ابن أحمد بن أشيم.

ولو ثبت في بحث الطلاق أنّه يكفي فيه حضور العدلين صدفةً لم يؤدِّ ذلك إلى التعدّي إلى سائر موارد القضاء؛ لأنّ احتمال الفرق موجود.

هذا، ولا يبعد أن يُقال: إنّ هذه الرواية _ وحتى بعد ضمّها إلى الآية المباركة _ لا تعارض روايات الباب إطلاقاً، وذلك لأنّ المفهوم عرفاً من كلمة (الإشهاد) في الروايات وفي الآية المباركة ليس هو خصوص أن يقول لهم: (إشهدوا)؛ أي أن يطلب منهم تحمّل الشهادة، بل يكفي في الإشهاد إيقاع الفعل أمامهم وبنيّة اطلاعهم عليه في مقابل الحضور الصدفيّ البحت، والاطّلاع صدفةً من دون إرادة الطرفين؛ وعليه فالإشهاد في مورد رواية علي بن أحمد ابن أشيم حاصل.

وهناك حديث قد يدل بإطلاقه على وجوب أداء الشهادة حتى مع عدم الإشهاد، وهو ما عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوّء مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة»(1). إلا أنّه _ مضافاً إلى ضعف سنده _ يقيّد إطلاقه بما مضى.

المتبرّع بأداء الشهادة

والآن فلْننتقل إلى صلب المطلب، وهو أنّ المتبرّع في حقوق الناس بالشهادة هل تنفذ شهادته أو لا؟

وقد فسّر في الجواهر في أوّل كلامه التبرّع بالشهادة(2) بمعنى الشهادة قبل سؤال الحاكم في مجلس الحكومة.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص237، الباب 9 من الشهادات، ح4.

(2) الجواهر، ج 41، ص 104.