المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

420

عدم وجوب أداء الشهادة، أو يحمل على الحكم التكليفي وهو الأمر بأداء الشهادة، وعندئذٍ يحمل على الاستحباب، كما هو الشأن في كلّ أمرٍ عارضَ الترخيص.

كلّ هذا بعد فرض تماميّة سند هذه الرواية، والذي يهوِّن الخطب أنّ سندها ضعيف بأحمد بن يزيد.

وهناك حديث آخر قد يدل على وجوب أداء الشهادة رغم عدم الإشهاد بمعنى طلب التحمّل، وهو ما رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن أحمد بن أشيم قال: «سألت أبا الحسن عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: (فلانة طالق) وقوم يسمعون كلامه، لم يقل لهم: «اشهدوا» أيقع الطلاق عليها؟ قال نعم، هذه شهادة، أفيتركها معلّقة؟!»(1) بناءً على الملازمة بين كفاية ذلك في الإشهاد على الطلاق ووجوب أداء الشهادة _ عند الطلب _ المستفادة من قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ﴾(2).

وتوضيح المقصود: أنّ الإشهاد في الآية الكريمة إمّا أن يقصد به طلب تحمّل الشهادة، أو يقصد به مجرد إيقاع الطلاق أمام الشاهد. وهذه الرواية تدل على أنّ المقصود هو الثاني، والآية قد أمرت مَنْ أشهِدوا بأداء الشهادة، وهذا يعني أنّ من وقع الفعل عنده يجب عليه أداء الشهادة وإن لم يُطلب منه تحمّل الشهادة، وهذا يعارض الروايات الدالّة على أنّ وجوب أداء الشهادة مشروط بالإشهاد بمعنى طلب تحمّل الشهادة دون الحضور صدفةً أو الاطّلاع صدفةً، إلا أنّ هذا الحديث غير تام سنداً؛ لعدم توثيق علي بن أحمد بن أشيم، ولعدم ثبوت تماميّة سند الصدوق (رحمه الله) إلى علي


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص233، الباب 5 من الشهادات، ح8.

(2) الطلاق: 2.