المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

417

عليه، فنطق المشهود عليه مسترسلاً، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضاً.

أمّا عندنا فمفاد الروايات هو نفوذ شهادة الشاهد سواء تحمّل بطلب منه أو تحمّل صدفة بعلمهما أو عدم علمهما. نعم، لو تحمّل بلا طلب، لم يجب عليه أداء الشهادة.

فعن العلا عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت»(1).

وعن هشام بن سالم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت، وقال: إذا أُشهد لم يكن له إلا أن يشهد»(2).

ولحديث العلا عن محمد بن مسلم في بعض رواياته تتمّة، وهي قوله بعد جملة «وإن شاء سكت»: «إلا إذا علم مَنِ الظالم فيشهد، ولا يحلّ له إلا أن يشهد»(3).

ونحوه ما ورد بسند فيه إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم مَنِ الظالم، فيشهد، ولا يحلّ له أن لا يشهد»(4).

ولعلّه إليه تشير مرسلة الصدوق التي تقول: «قال الصادق (عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً»(5).

وعلى أيّ حال فهذا الاستثناء _ وهو استثناء ما إذا علم مَن الظالم _ قد يراد به:


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص231 _ 232، الباب 5 من الشهادات، ح1 و3.

(2) نفس المصدر، ص231، ح2.

(3) نفس المصدر، ص232، ح4.

(4) نفس المصدر، ص233، ح10.

(5) نفس المصدر، ح9.