المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

416

العرف يتقبّل التعبير عن شرطيّة طهارة المولد بلسان مانعيّة خبث المولد وبالعكس، ولا يمكن استظهار كون المستثنى عنواناً وجودياً، لم يتمّ هذا البيان.

وعلى أيّ حال، فلو ناقشنا في أحد المبنيَيْن الأصوليَّيْن، لم يبق دليل على نفوذ شهادته، ووصلت النوبة إلى يمين المنكر، لا للقاعدة المنقَّحة في علم الأصول من أنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدم الحجّية، فإنّ تلك القاعدة إنّما تنظر إلى آثار القطع الطريقي من التنجيز والتعذير، لا الآثار الموضوعيّة من قبيل وصول النوبة إلى اليمين وعدمه، بل لأنّنا نستظهر من دليل كون اليمين على من أنكر والبيّنة على المدّعي أنّه متى ما عجزنا عن الوصول إلى الحجّة ثبت اليمين، فوصول النوبة إلى اليمين أثر موضوعي موضوعه عبارة عن عدم تماميّة الحجّة على خلافه، وبالفعل لم تتمّ الحجّة على خلافه؛ إذ لم تثبت حجّية هذه البيّنة سنْخَ ما لو شككنا في عدالتها ولم يمكن إثبات عدالتها بأمارة أو أصل.

عدم التبرّع بالشهادة

الشرط الثامن _ أن لا يكون متبرّعاً بالشهادة في حقوق الناس بأن يشهد قبل طلب الشهادة منه على ما نسب إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع. هذا في حال الشهادة.

المتبرّع بحمل الشهادة

وأمّا في حال التحمّل، فلا إشكال في أنّه لا يشترط أن يكون التحمّل بطلب منه من قبل المشهود له أو من قبلهما، فلو شهد واقعةً من دون طلب منه، نفذت بعد ذلك شهادته. نعم، نسب إلى بعض العامّة عدم نفوذ الشهادة إذا خبَّأ عن المشهود