المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

412

الباب. ولعلّه بنكتة أنّ فرضه أتعس من الكلب يدل على عدم قبول شهادته.

والحديثان الأخيران _ إضافةً إلى سقوطهما سنداً _ مشتملان على مضمون يبدو لأوّل وهلة أنّه خلاف ما هو مسلّم من الكتاب والسنّة والعقل وإجماع العدلية من أنّه لا تزر وازرةٌ وزر أُخرى، إلا أن يُحملا على إرادة قضية خارجيّة غالبيّة، وهي انحراف ولد الزنا عن طريق الحقّ عادةً، وعليه يفقد الحديث الأخير دلالته على عدم نفوذ شهادة ولد الزنا لو كان عدلاً.

وفي مقابل هذه الروايات روايتان:

الأُولى _ تدل على نفوذ شهادة ولد الزنا، وهي ما عن عبداللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبداللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم، يجوز شهادته، ولا يؤمّ»(1)، ولا يمكن الجمع بين هذه الرواية وما مضى، بحمل ما مضى على الكراهة سنخ حمل كلّ نهي على الكراهة حينما يعارض ورود الترخيص؛ لأنّ الحكم في المقام كان وضعيّاً ولم يكن تكليفيّاً.

ويمكن الإيراد على التمسّك بهذه الرواية من عدّة وجوه:

1_ ضعف سندها بعبداللّه بن الحسن الذي لم تثبت وثاقته.

2_ كونها محمولةً على التقيّة كما في الوسائل، وجاء في مباني تكملة المنهاج:(2)_ على تقدير تسليم صحّة السند _ أنّه لابدّ من حملها على التقيّة.

أقول: إنّ الترجيح بموافقة الكتاب يكون قبل الترجيح بمخالفة العامّة، فلو تمّ سند هذا الحديث، وانحصر الأمر بالترجيح، تعيّن ترجيح هذا الحديث الموافق لإطلاقات


(1) وسائل الشيعة، ج18، الباب 31 من الشهادات، ص277، ح7.

(2) ج 1، ص110.