المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

409

1_ ما دلّ على استثناء الدين والشيء اليسير من عدم نفوذ الشهادة، وهو ما مضى من حديث ابن أبي يعفور(1).

2_ ما دلّ على استثناء الشهادة على القتل، وهو ما ورد عن جميل _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده»(1). واعترف بالنسبة لهذا القسم بأنّه حتى لو تمّ في نفسه لا يصلح شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين بالتباين؛ لأنّ تخصيص ما دلّ على نفوذ الشهادة بخصوص الشهادة على القتل تخصيصٌ بالفرد النادر، وهو غير عرفي.

3_ ما دلّ على استثناء شهادته على أهل الكتاب، أو تخصيص عدم الجواز بالشهادة على الحرّ المسلم؛ فذكر رواية محمد بن مسلم على نسخة (لا تجوز) وروايته الأُخرى «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته».

وأورد على الطائفة الأُولى والثانية: بأنّه لا قائل بمضمونهما، فلابد من حملهما على التقيّة، وبأنّه تعارضهما رواية درع طلحة التي ليست الشهادة فيها على الدين ولا الشيء اليسير ولا القتل، فلابدّ من حمل‏هاتين الروايتين على التقيّة، وأورد على الطائفة الثالثة بأنّها معارضة برواية درع طلحة التي كانت الشهادة فيها على الحرّ المسلم، وبرواية محمد بن مسلم الأُخرى التي جاء فيها التعبير بكلمة (تجوز). وعلى تقدير تسليم اختلاف نسخ الفقيه في كلمة (تجوز) أو (لا تجوز) تكفي نسخة التهذيب


(1) ونحوه في استثناء اليسير ما ورد _ بسند تام _ عن عبيد بن زرارة رواه في وسائل الشيعة، ج 18، الباب 22 من الشهادات، ح5، قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير».

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص256، الباب 23 من الشهادات، ح9.