المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

407

مدّعياً لشيء يرجع إليه ربحه، وإن شئت فقل: إنّ عدم نفوذ شهادة العبد لإثبات دعوى علي (عليه السلام) لا يضرّ بصحّة حكم القاضي على عبداللّه بن قفل لصالح طلحة؛ إذ غاية ما يفترض في المقام أنّ دعوى علي (عليه السلام) ساقطة؛ لأنّ أحد شاهديه مملوك، فكأنّه لم يكن علي (عليه السلام) بوصفه ولي الغائب أو بوصفه وليّاً على المسلمين مدّعياً من قبل المولّى عليه وهو طلحة، ولكن قد قامت بيّنة على أنّ هذه درع طلحة وليس أحد فردي البيّنة عبداً لطلحة، فلابدّ من تنفيذ القاضي لهذه البيّنة حتى بغضّ النظر عن دعوى علي (عليه السلام).

بقي شيء: وهو أنّه لو فرض صدفةً أنّ العبد لم تكن شهادته لمولاه موضعاً للتّهمة، كما لو كان _ مثلاً _ له عداء للمولى، بحيث يُخرج شهادته عن موضع التهمة، أو كان من الزهد والتقوى والموضوعيّة بمستوىً لا يبقى معه موضع للتهمة، فهل تنفذ شهادته على مولاه، أو لا؟

التحقيق: أنّه لو استظهرنا من روايات شرط عدم التهمة أنّ المقياس هي التهمة النوعيّة في مثل الخادم والتابع والقانع مع أهل البيت _ ولو فرض صفة عدم التهمة الفعليّة _ فهنا أيضاً لا إشكال في عدم نفوذ شهادة العبد رغم فرض انتفاء التهمة الفعليّة.

أمّا لو استظهرنا من تلك الروايات أنّ المقياس هي التهمة الفعليّة لا النوعية، فلو فرض خادم أو تابع انتفت التهمة الفعلية بالنسبة إليه _ صدفةً بسبب ما _ نفذت شهادته، فقد يقال بخصوص العبد: إنّ شهادته لمولاه لا تنفذ حتى مع ارتفاع التهمة الفعلية؛ لأنّ الدليل على عدم نفوذ شهادته لم يكن منحصراً في روايات التهمة، بل كانت هناك روايات خاصّة يستدلّ بها على ذلك، وهي الروايات الثلاث التي أشرنا إليها.

ولكنّ الواقع أنّنا لو فرضنا عدم الإطلاق في روايات التهمة لفرض انتفاء التهمة الفعلية،