المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

406

والأجير، والعبد، والتابع، والمتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم»؛ بناءً على حمله _ بقرينة السياق _ على فرض التهمة، وهو فرض شهادته لمولاه.

3_ ما مضى في الحديث الثامن من أحاديث المنع من قوله (عليه السلام): «وإن أُعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته»؛ بناءً على أنّ الرواية ناظرة إلى الشهادة للمولى، فإنّ العتق لموضع الشهادة إنّما يكون عادةً في حالة من هذا القبيل.

فإذا قيّد إطلاق روايات نفوذ شهادة العبد _ لو تمّ لها إطلاق لشهادة العبد لمولاه _ ببعض هذه الروايات، ثبت التفصيل بين شهادة العبد لمولاه وشهادته لغير مولاه بالنفوذ في الثانية دون الأُولى.

والثاني _ مطلق الروايات الدالّة على مانعيّة التهمة؛ حيث إنّ التّهمة في شهادة العبد لمولاه ليست بأقلّ من التّهمة في مثل التابع والقانع والأجير من العناوين الواردة في تلك الروايات، وقد استفدنا نحن _ فيما مضى _ من تلك الروايات قاعدةً عامّةً، وهي منع نفوذ الشهادة في موارد التّهمة التي تكون من مستوى هذه العناوين، فإذا ضمّ ذلك إلى روايات نفوذ شهادة العبد الدالّة على أنّ مجرّد العبوديّة لا يمنع عن نفوذ الشهادة، ثبت التفصيل بين شهادة العبد لمولاه فلا تنفذ، وشهادته لغير مولاه فتنفذ.

وقد يُقال: إنّ حديث درع طلحة(1)_ وهو الحديث الرابع من أحاديث نفوذ شهادة العبد _ يدل بالنصوصيّة على نفوذ شهادته لمولاه، وذلك لأنّ مورده هو شهادة قنبر لصالح كلام مولاه، وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي ادّعى على عبداللّه بن قفل التميمي أنّه أخذ درع طلحة غلولاً.

ولكنّ هذا الحديث إنّما دلّ على نفوذ شهادة العبد لمولاه حينما لا يكون المولى


(1) وسائل الشيعة، ج18، الباب 14 من كيفية الحكم، ح6.