المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

404

خصوص الشهادة بشأن الكافر أو العبد، والتعارض بحكم التعارض التبايني، على أنّ رواية درع طلحة لا يمكن حملها على هذا المحمل، وكذلك رواية محمد بن مسلم غير المشتملة على كلمة «لا»؛ بناءً على كونها رواية مستقلة، لا من باب اختلاف النسخ. إذاً لا مجال إلا لإسقاط روايات عدم نفوذ الشهادة بشأن الحرّ المسلم بمخالفتها لإطلاق الكتاب وموافقتها للعامّة.

والتفصيل الرابع _ هو القول بنفوذ شهادة العبد إلا لمولاه وعلى مولاه. والدليل على ذلك: إمّا هو الجمع بين الروايات المتعارضة نفياً وإثباتاً، وهذا جمع تبرّعي لا قيمة له. أو الجمع بين دليل التفصيل الثاني ودليل التفصيل الخامس، وقد مضى ما في الدليل على التفصيل الثاني، وسيأتي البحث عن التفصيل الخامس إن شاء اللّه.

والتفصيل الخامس _ هو نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه. ومن المحتمل أن لا يكون هذا تفصيلاً في مقابل القول بنفوذ شهادة العبد مطلقاً، وذلك بأن يقصد بالاستثناء عدم نفوذ شهادته لمولاه لفقدان شرط آخر، وهو عدم التهمة، فلا منافاة بين القول بنفوذ شهادة العبد مطلقاً وعدم نفوذ شهادته لمولاه، كما لا منافاة بين القول بنفوذ شهادة العبد مطلقاً وعدم نفوذ شهادته إذا كان فاسقاً مثلاً.

وعلى أيّ حال فيمكن الاستدلال على هذا التفصيل بوجهين:

الأول _ الروايات الخاصّة، وهي كما يلي:

1_ ما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير»(1). فتخصيص الحكم بالدين والشيء اليسير قد يحمل على التقيّة مثلاً، ولكن محل الشاهد في المقام هو


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص255، الباب 23 من الشهادات، ح8.