المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

402

والتفصيل الثاني _ هو عكس تفصيل المشهور، وهو القول بنفوذ شهادة العبد على مولاه وعدم نفوذها في غير ذلك، وهو الذي قال عنه صاحب الجواهر: «إنّه لم نعرف قائله».

وما يمكن جعله دليلاً على هذا الوجه دعوى الجمع بين الروايات المتعارضة بهذا التفصيل.

ويرد عليه: أوّلاً _ أنّه جمع تبرّعي لا مبرّر له.

وثانياً _ أنّ تخصيص روايات نفوذ الشهادة _ على فرض كونها شهادة على مولاه _ تخصيص بالفرد النادر.

وثالثاً _ أنّ رواية درع طلحة لا تقبل هذا الحمل. فإنّ الإمام (عليه السلام) طبّق قاعدة نفوذ شهادة العبد على شهادته على غير مولاه.

والتفصيل الثالث _ هو القول بنفوذ الشهادة على الكافر والعبد دون المسلم الحرّ، ويحتمل أن لا يكون هذا تفصيلاً في مقابل القول بعدم النفوذ مطلقاً، بأن يُقال: إنّ القول بعدم النفوذ مطلقاً لا يقصد أكثر من ذلك، سنخ أنّ القول بشرط الإسلام في الشاهد لا يعني عدم نفوذ شهادة الكافر بشأن من هو من أهل مذهبه.

وعلى أيّ حال فالدليل على هذا التفصيل وجهان:

الأول _ روايات عدم نفوذ شهادة العبد بدعوى أنّه لا يفهم منها أكثر من عدم النفوذ على الحرّ المسلم، كما لا يفهم من دليل شرط الإسلام أكثر من عدم نفوذ شهادة الكافر على المسلم أو على غير من هو من أهل مذهبه، وعندئذٍ تقدّم هذه الروايات على روايات نفوذ شهادة العبد بالأخصّيّة.

والجواب: أنّ تخصيص روايات النفوذ بفرض الشهادة على الكافر أو العبد غير عرفي، وبالتالي يكون التعارض بحكم التعارض التبايني، فلا مجال إلا لما مضى من