المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

401

العبد لكونه إقراراً على المولى.

5_ الجمع بين روايات المنع وروايات النفوذ يكون بالتفصيل الذي اختاره المشهور.

وهذا كما ترى جمع تبرّعي لا قيمة له.

6_ ما عن كنز العرفان ممّا يستفاد منه وجود حديث بهذا المضمون؛ حيث قال: «بناءً على نقل الجواهر: واختلف في شهادة العبد...» إلى أن قال: «وعن أهل البيت (عليهم السلام) روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيّده خاصّة»(1).

وهذا لو سلّم كونه رواية وليس استنباطاً له من الروايات، فهو مرسل لا قيمة له.

7_ ما مضى من حديث درع طلحة، وهو الحديث الرابع من أحاديث نفوذ شهادة العبد، فقد يقال: إنّ هذا الحديث صريح في نفوذ شهادة العبد على غير مولاه؛ لأنّ آخذ الدرع لم يكن هو مولىً لقنبر، ومقتضى الجمع بينه وبين روايات عدم النفوذ هو تخصيص عدم النفوذ بفرض الشهادة على المولى حملاً للمطلق على المقيّد. وبالإمكان جعل هذا الوجه توجيهاً للوجه الخامس، وإخراجاً له عن كونه جمعاً تبرّعيّاً.

ويرد عليه: أوّلاً _ أنّ حديث درع طلحة من الروايات الدالّة على نفوذ شهادة العبد على الإطلاق حيث جاء فيه: «وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً».

نعم، مورده هو الشهادة على غير المولى، والمورد لا يخصِّص الوارد، ومجرّد كونه قدراً متيقّناً لا يخرج الجمع عن كونه جمعاً تبرّعيّاً.

وثانياً _ أنّ تقييد روايات عدم النفوذ بالشهادة على المولى تقييد بفرد نادر، وهو غير عرفي.


(1) نفس المصدر، ص92.