المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

398

عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وهي الرواية الثالثة من روايات المنع الماضية قد لا تقبل الحمل على التقيّة؛ لأنّ النقل انتهى إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بناءً على تفسير الترجيح بمخالفة العامّة بمعنى حمل الموافق على التقيّة لا على الكذب، أو على الجامع بين الكذب والتقيّة. إلا أنّ هذه الرواية _ على أيّ حال _ ساقطة سنداً.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه: أنّ روايات نفوذ شهادة المملوك تُقدّم على روايات المنع.

دراسة التفاصيل في المسألة

بقيت علينا بعد ذلك دراسة التفاصيل التي ذكرت في المقام، وأوّل تفصيل ندرسُهُ في المقام: هو ما نسب إلى مشهور الإماميّة من التفصيل بين الشهادة على المولى فهي غير نافذة وغير الشهادة على المولى فهي نافذة. وقد يستدلّ على ذلك بعدّة وجوه:

1_ الإجماع: وهو لا يفيد شيئاً، لكونه منقولاً، وقد نُسب الخلافُ إلى جماعة، وهو محتمل المدركيّة على أقلّ تقدير.

2_ القياس بالولد _ على حدّ تعبير السيد الخوئي في مباني المنهاج(1)_: بناءً على عدم نفوذ شهادته على أبيه، وقد أورد عليه السيد الخوئي بأنّه قياس لا نقبل به، مع أنّنا لا نقبل بالمقيس عليه.

أقول: عدم القبول بالمقيس عليه صحيح، أمّا إشكال القياس فلا يرد على مثل تعبير صاحب الجواهر الذي ذكر: أنّ شهادة العبد على مولاه أولى بعدم القبول من شهادة الابن على أبيه بناءً على أنّ المنع فيه للعقوق(2). فهذا _ كما ترى _ استدلال


(1) ج1، ص106

(2) الجواهر، ج41، ص92.