المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

397

المرجِّح الأول _ هو موافقة الكتاب: فروايات نفوذ شهادة المملوك توافق إطلاق الكتاب، وروايات عدم نفوذها تخالف إطلاق الكتاب كقوله تعالى:

1_¬ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ﴾(1).

2_ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(2).

3_ ﴿اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(3).

لا يقال: إنّ المرجع لضمير الخطاب غير معلوم، فلعلّه ليس هو مطلق المسلمين، بل خصوص المسلمين الأحرار.

فإنّه يقال: إنّ الآية الأُولى مصدَّرة بقوله ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا التعبير يشمل العبيد المؤمنين، والآية الأخيرة أيضاً مصدّرة بذلك إضافةً إلى أنّه عطف على قوله: ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾قوله: ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَـرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ والمعروف أنّ المقصود به غير المسلمين، فتعرف بقرينة المقابلة أنّ المقصود بقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾هو المسلمون.

نعم، الآية الثانية خالية عن هاتين القرينتين، لكن ضرورة اشتراك أحكام الطلاق في مورد الآية بين الأحرار والعبيد يجعلنا نفهم بوحدة السياق أنّ الخطاب لجميع المسلمين.

المرجّح الثاني _ مخالفة العامّة؛ حيث إنّ روايات عدم نفوذ شهادة العبد موافقة لكثير من العامّة، وروايات النفوذ مخالفة لهم.

نعم، خصوص الرواية المرويّة عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)


(1) البقرة: 282.

(2) الطلاق:2.

(3) المائدة: 106.