المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

394

كالشهادة على القتل، أو الشيء اليسير، لو تمّ مثل هذا النقاش، لم يضرّ بكون التعارض بينها وبين روايات نفوذ شهادة العبد كالتعارض التبايُني، وليس بالعموم والخصوص المطلق؛ إذ ليس من الجمع العرفي تقييد روايات نفوذ الشهادة ببعض الموارد الخاصّة كالشهادة على اليسير، أو على القتل.

علاج التعارض في المسألة

وأمّا ما هو علاج هاتين الطائفتين المتعارضتين في المقام؟ فقد ذكر الشيخ الطوسي(رحمه الله)(1) علاجين:

أحدهما _ حمل روايات عدم نفوذ شهادة العبد على التقيّة.

والثاني _ حملها على عدم نفوذ شهادته لمولاه، لمكان التهمة.

وذكر صاحب الجواهر: أنّ روايات عدم النفوذ محمولة على الشهادة على المولى، أو على الكراهة، أو على التقيّة التي قد أوْمأ إليها في النصوص السابقة(2).

أقول: الحمل على الكراهة لا وجه له، فإنّ المفهوم العرفي من الروايات هو الحكم الوضعي، وهو شرطيه‏الحرّية، أو مانعية الرّقّية، وهذا لا يقبل الحمل على الكراهة، إلا بمعنى صرفه عن كونه حكماً وضعيّاً، وحمله على الحكم التكليفي الكراهي. وهذا جمع تبرعي لا أثر له.

كما أنّ الحمل على الشهادة على المولى أيضاً حمل تبرعي لا دليل عليه.

وأمّا ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) من الحمل على الشهادة للمولى فهو أوجه من الحملين المذكورين في الجواهر؛ لما مضى منّا من تناسب ذلك مع بعض روايات الباب،


(1) التهذيب، ج6، ص249، في ذيل الحديث 639.

(2) الجواهر، ج41، ص92.