المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

392

كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا عُلم منهما بعد ذلك خير، جازت شهادتهما»(1). ونفس النقاش السابق في الإطلاق يجري هنا. وقد يُدّعى أيضاً القطع بعدم بعض الاستثناءات كاستثناء القتل أو الشيء اليسير، لكن يبقى احتمال تخصيص الحديث بشهادة العبد لمولاه أو على مولاه ما دامت مقدمات الحكمة غير تامّة، إلا أنّه ليس في متن هذا الحديث ما يناسب ذلك كما في سوابقه، ومن هنا قد يُستبعد فرض تخصيصه بمورد خاص من الشهادة لمولاه، أو الشهادة على مولاه.

11_ ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام). _ والاسانيد كلّها تامّة _ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: «إذا كان معه رجل وامرأة»، وقال أبو بصير: «وإلا فلا تجوز»(2)، ورواه الصدوق _ بسنده _ عن حمّاد عن الحلبي كالتالي: قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مدّة لا يشترطون إن عجز، فهو ردّ في الرقّ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحدّ على قدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت إن أُعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته»(3). والسند تام، والإشكال الماضي في الإطلاق يأتي هنا؛ لأنّ الإمام لم يكن بصدد بيان شرط الحرّية ابتداءً. وقد يُدّعى هنا أيضاً القطع الفقهي بعدم الاستثناءات الجزئيّة. وهنا لا يأتي احتمال اختصاص الحديث بفرض الشهادة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص285، الباب 29 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص256، ح11.

(3) الفقيه، ج3، ص29، ح86، وجاء ذيله في وسائل الشيعة، ج18، ص255، الباب23 من الشهادات، ح6.