المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

390

الشهادة لمولاه، أو عليه غير محتمل عرفاً، لكونه حملاً على مورد نادر نسبيّاً. إذاً فالحديث بحكم المطلق بلحاظ تمام التفاصيل، إلا أن يناقش في عدم احتمال التفصيلات الجزئيّة فقهياً بدعوى أنّ عدم القائل لا يوجب القطع بالعدم، ومن المحتمل مدركيّة الإجماع.

8 _ ما عدّه السيد الخوئي (رحمه الله) أيضاً من هذه الطائفة، وهو ما عن إسماعيل بن أبي زياد _ بسند تام _ عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق، وقال علي (عليه السلام): «وإن أُعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته»(1).

وهذا أيضاً يمكن الاستشكال في إطلاقه بأنّه إنّما هو بصدد بيان أنّ العتق يزيل مانعيّة المملوكيّة بزوال المملوكيّة، ولا يضرّ بالأمر كون تحمّل الشهادة في زمان المملوكيّة، أمّا ما هي مدى مانعية المملوكيّة؟ فليس الحديث بصدده.

فاحتمالات الاستثناءات الجزئيّة _ كالشهادة على الشيء اليسير أو الشهادة على القتل _ واردة ما لم يدّعى القطع الفقهي بخلافها، بل هذا الحديث بعد عدم تماميّة مقدمات الحكمة فيه يأتي احتمال حمله على الشهادة لمولاه على ما يناسبه قوله: «إن أُعتق لموضع الشهادة»؛ إذ _ عادةً _ لا يعتق المولى عبده لأجل الشهادة لغيره، وإنّما يعتقه لأجل الشهادة لنفسه، فهذا التعبير وإن كان لا يبطل الإطلاق لو تمّت مقدمات الحكمة، لكنّه يبطل إشكال استبعاد الحمل على الفرد النادر بعد فرض عدم تماميّة مقدمات الحكمة.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص257، الباب 23 من الشهادات، ح13.