المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

388

المسلم على الحرّ المسلم»(1)بناءً على كونه حديثاً آخر غير نسخة «يجوز»، إلا أنّ الحديث ساقط بتضارب النسخ كما مضى.

5_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أحدهما (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته»(2).

6_ المرسل الوارد في الخلاف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الأحرار. قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف ما نصّه: «العبد إذا كان مسلماً بالغاً عدلاً، قُبلت شهادته على كلّ أحد من الأحرار والعبيد، إلا على مولاه. فأمّا غيره فإنّه تقبل شهادته لهم وعليهم، وروي عن علي (عليه السلام) أنّه تُقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تُقبل شهادتهم على الأحرار...» ثم نقل (رحمه الله) أقوالاً عن بعض الصحابة أو التابعين أو فقهاء السنّة، وهي: قبول شهادته مطلقاً، وعدم القبول مطلقاً، والقبول في القليل دون الكثير، ثم قال: «دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ﴾(3). وذلك عام في الجميع، وقال:﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(4). وهذا عدل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم»(5).

وقد تُضاف روايات أُخرى إلى طائفة الأخبار الدالّة على عدم نفوذ شهادة المملوك مطلقاً، وإن كان قد يُقال: إنّ مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها _ في مقابل بعض التفصيلات الجزئيّة من قبيل استثناء الشهادة في الأمور اليسيرة، أو الشهادة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص256، الباب23 من الشهادات، ح12.

(2) نفس المصدر، ح10.

(3) البقرة: 282.

(4) الطلاق: 2.

(5) الخلاف، ج 3، كتاب الشهادة، مسألة 19، 332.