المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

386

فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر، أو حال يجرح عدالته، لا لأنّه عبد؛ لأنّ شهادة العبد جائزة، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر. وأمّا قوله (عليه السلام): (إن أُعتق العبد لموضوع الشهادة لم تجز شهادته) كأنّه يعني إذا كان شاهداً لسيّده، فأمّا إذا كان شاهداً لغير سيّده جازت شهادته _ عبداً كان أو معتقاً _ إذا كان عدلاً».

وعلى أيّ حال فبناءً على ما نستظهره من أنّ الصدوق (رحمه الله) إنّما ينقل نسخة «يجوز» دون نسخة «لا يجوز» يقع الكلام في أنّه بعد فرض كون النقلين في التهذيب حديثاً واحداً متضارب النسخ، فهل بالإمكان عندئذٍ الاعتماد على نقل الصدوق بعد سقوط نقل الشيخ، وجعل حديث الصدوق دليلاً على نفوذ شهادة العبد؟ أو أنّ نقل الصدوق يتساقط مع نقلي الشيخ؟

والواقع أنّه لو كان نقل الشيخ قد سقط بتضارب في نسخ التهذيب، كان نقل الصدوق سليماً عن الإشكال؛ إذ لم نعرف أنّ الشيخ كيف نقل؟ ونقل الصدوق حجّة لنا، ولكن لا يوجد في المقام تضارب في نسخ التهذيب وإنّما الشيخ روى الحديث في التهذيب مرّتين: مرّة بتعبير «يجوز»، ومرّة أُخرى بتعبير «لا يجوز»، والصدوق رواه مرةً واحدةً بتعبير «يجوز»، وبعد فرض الوثوق بوحدة الحديث تتساقط كلّ هذه النقول الثلاثة بالتضارب في النسخ.

ما دلّ على عدم قبول شهادة العبد

وعلى أيّ حال فتوجد في مقابل هذه الروايات الدالّة على نفوذ شهادة المملوك روايات أُخرى دالّة على عدم نفوذ شهادته من قبيل:

1_ ما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة