المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

385

المظنون قويّاً أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف»(1).

أقول: لو حمل كلام الشيخ الحرّ (رحمه الله) على هذا المعنى، فمن المقطوع به خطأ الشيخ الحرّ (رحمه الله)، أو خطأ تلك النسخة وأنّ الشيخ الصدوق (رحمه الله) إنّما أراد نقل كلمة «يجوز»، وليس نقل كلمة «لا يجوز»، والدليل على ذلك: أنّ الشيخ الصدوق (رحمه الله) قد حمل هذا الحديث بصريح كلامه عقيب نقله لهذا الحديث مباشرةً على شهادة العبد لغير سيّده، وهذا يعني أنّ الشيخ الصدوق (رحمه الله) يفصّل بين شهادة العبد لسيّده وشهادته لغير سيّده بحجّية شهادته في الثاني دون الأول، وهذا الحمل غير معقول لو كانت النسخة عبارة عن كلمة «لا يجوز»، ولا يُحتمل فقهياً العكس؛ بأن تكون شهادة العبد لمولاه نافذةً، ولغير مولاه غير نافذة كي يكون هذا الاحتمال منسجماً مع نسخة «لا يجوز»، ويُحمل كلام الصدوق على هذا المعنى.

ولو احتمل أحد ذلك قلنا: إنّ هذا لم يكن مقصوداً للشيخ الصدوق (رحمه الله) حتماً بدليل أنّه روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعد هذا الحديث بعدّة أحاديث حديثاً عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق، وقال (عليه السلام): إن أُعتق العبد لموضوع الشهادة لم تجز شهادته(2). ثم ذكر (رحمه الله) بعد نقله لهذا الحديث مباشرةً ما نصّه:

«قال مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله): أمّا قوله (عليه السلام): (إذا لم يردَّها الحاكم قبل أن يعتق)


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص106.

(2) الفقيه، ج3، ص28، ح80 .