المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

383

تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوّفتُ على نفسي، وإن كتمتها أثمتُ بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك»(1).

وقد يناقش في سند الخبرين الأخيرين بوجود القاسم بن عروة الذي لم يُشهد بوثاقته، إلا أنّنا نصحّحه بنقل محمد بن أبي عُمير بعض الروايات عنه.

4_ ما ورد _ بسند تام _ عن عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصّه أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شريح القاضي بشأن عبداللّه بن قفل التميمي الذي كان معه درع طلحة، حيث ردّ شريح شهادة قنبر؛ لأنّه مملوك، وردّ عليه علي (عليه السلام) بقوله: «وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»، ورواه الصدوق (رحمه الله) _ بسنده التام _ عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، وزاد في آخره: ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع»(2).

5_ ما رواه الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم»(3). وهذا الحديث ورد في الفقيه(4) بسنده إلى الحسن بن محبوب، وورد في التهذيب(5) تارةً بسنده، أي سند الشيخ (رحمه الله) إلى الحسن بن محبوب، وأُخرى عن الصدوق بسنده إلى الحسن بن محبوب، وثالثةً: روى الشيخ _ بسنده _ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة


(1) نفس المصدر، ح3.

(2) نفس المصدر، ص194، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح6.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص254، الباب 23 من الشهادات ، ح5 .

(4) ج3 ، ص26، ح69.

(5) ج6، ص249، ح636.