المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

382

شهادة المملوك لمولاه، وعليه، ويقبلها في غير ذلك، وهو ما نسبه في الجواهر إلى أبي الصلاح(1).

ورأي سادس نقل عن بعض، وقال عنه في الجواهر: «لم نعرف قائله»(2)، وهو عكس القول الثاني، أي: لا تقبل شهادته إلا على مولاه.

ورأي سابع نقله في الجواهر عن ابن الجنيد، وهو قبول شهادة المملوك على مثله، وعلى الكافر دون الحرّ المسلم.

ما دلّ على قبول شهادة العبد

ونحن نجعل منطلق بحثنا هنا «القول الرابع» المنسوب إلى نجيب الدين يحيى بن سعيد وجماعة، وهو قبول شهادة العبد مطلقاً وتدلّ على ذلك روايات عديدة من قبيل:

1_ ما عن عبدالرحمان بن الحجّاج _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»(3).

2_ ما عن بريد _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم. إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان»(4).

3_ ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في شهادة المملوك إذا كان عدلاً، فإنّه جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنّه


(1) التهذيب، ج6، ص91.

(2) نفس المصدر، ص90.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص253، الباب23 من الشهادات ، ح1.

(4) نفس المصدر، ص254، ح2.