المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

381

الجواهر: «وقيل: تُقبل مطلقاً إلا على مولاه كما عن الأكثر، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلّار والقاضي وابن إدريس»(1). وقال أيضاً في الجواهر: «الأشهر... القبول مطلقاً، إلا على المولى، بل هو المشهور، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه كما عن الخلاف أيضاً الإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره»(2).

ونسب في الجواهر(3) إلى ابن بابويه: قبول شهادة العبد لغير سيّده، وسيأتي _ إن شاء اللّه _ عن الصدوق ما يدل على إفتائه بهذا الرأي، ويشير إلى هذا الرأي ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة في نفوذ شهادة المملوك وعدم نفوذها من أنّ وجه الجمع أحد أمرين: إمّا أن نحمل روايات المنع على التقيّة؛ لأنّها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو نحملها على أنّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم، وتقبل لمن عداهم لموضع التّهمة من جرِّهم إلى مواليهم(4).

وذكر في الجواهر: أنّه حكي عن جماعة من الأصحاب منهم نجيب الدين يحيى بن سعيد: تقبل مطلقاً(5).

أقول: وبالإمكان أن يضاف إلى هؤلاء الأشخاص أصحاب الرأي الثالث؛ لو كان مقصودهم من عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه عدم نفوذه لأجل انتفاء شرط آخر، وهو شرط عدم التّهمة.

وهناك رأي خامس يجمع في المنع بين الرأي الثاني والثالث، أي: يمنع عن قبول


(1) نفس المصدر، ص90.

(2) نفس المصدر، ص92.

(3) نفس المصدر، ص91.

(4) التهذيب، ج6، ص249، في ذيل الحديث44.

(5) الجواهر، ج 41، ص90.