المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

380

مقياس التهمة

وفي ختام البحث ينبغي أن نشير إلى أنّ المقياس في التّهمة هو التّهمة الفعليّة لا النوعية، فالخادم والتابع ونحوهما لو فرض صدفةً عدم التّهمة بشأنهم لشدّة الورع والتقوى فيهم مثلاً، نفذت شهادتهم، فضلاً عمّا إذا فرض أنّ شهادتهم كانت ضدّ المخدوم والمتبوع، فهنا ينبغي أن يكون من الواضح عدم شمول روايات منع نفوذ شهادة المتّهم لمثل هذه الشهادة.

ولو استفاد أحد من إطلاقات بعض العناوين في الأدلّة كعنوان الأجير والتابع أنّ المقياس هو التّهمة النوعيّة، فمثل هذا الإطلاق لو تمّ، فهو مقيّد بما مضى من حديث ابن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل أو المرأة والخادم غير المتهمين»؛ إذ من الواضح أنّ الاتّهام النوعي في الخادم موجود، فتوصيفه بغير المتّهم لا يصح إلا إذا كان المقياس هي التّهمة الفعليّة.

الحرّية

الشرط السادس _ الحرّية. فلا تقبل شهادة المملوك مطلقاً على ما نسب إلى ابن أبي عقيل من الشيعة، وإلى أكثر العامّة، قال في الجواهر: «قيل _ والقائل ابن أبي عقيل منّا وأكثر العامّة _: لا تُقبل شهادة المملوك أصلاً»(1).

ونُسب إلى مشهور الإماميّة القول بقبول شهادة المملوك إلا على مولاه، قال في


(1) الجواهر، ج41، ص89.