المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

379

صاحبه وفق المطلقات حتى مع غضّ النظر عن النص الخاص.

أمّا مثل مجرد القرابة فلا يمنع عن قبول الشهادة، كما هو منصوص.

نعم، نُسب إلى المشهور عدم قبول شهادة الولد على الوالد. وهذا _ كما ترى _ لا علاقة له بالاتّهام الناشئ من القرابة، فإنّ القرابة إنّما توجب الاتّهام في الشهادة لصالح القريب لا ضدّه.

والقول بعدم قبول شهادة الولد على الوالد _ سواء استدلّ له بدعوى الإجماع، أو بمرسلة الصدوق: «لا تُقبل شهادة الولد على والده»(1)، أو بدعوى كون هذه الشهادة منهيّاً عنها بقوله تعالى: «وصاحبْهُما في الدنيا معروفاً»(2)، أو بكونها مسقطةً للشاهد عن العدالة؛ لحرمتها وكونها عقوقاً للوالد _ ضعيف، ومخالف للصريح أو ما يشبه الصريح، لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾(3)، ولما ورد _ بسند تام _ عن داود بن الحصين عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أقيموا الشهادة على الوالدَينِ والولد...»(4) ولرواية علي بن سويد غير التامّة سنداً عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «كتب أبي في رسالته إلي: وسألت عن الشهادات لهم، فأقم الشهادة للّه ولو على نفسِك أو الوالدَينِ والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً، فلا»(5). أمّا القول بأنّ الأمر بالشهادة على الوالد لا يدل على نفوذها، فهو كما ترى.


(1) نفس المصدر، ص271، الباب 26 من الشهادات، ح6.

(2) لقمان: 15 .

(3) النساء: 135 .

(4) وسائل الشيعة، ج18، ص250، الباب 19 من الشهادات، ح3.

(5) نفس المصدر، ص229، الباب 3 من الشهادات، ح1.