المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

378

لخياطة ثوبه.

وقد تحصّل من كل ما ذكرناه: أنّ من له نصيب في المشهود به لا تقبل شهادته، وكذلك المتّهم البالغ في درجة اتّهامه الأمثلة المذكورة في الروايات التامّة سنداً.

ومن جملة المتّهمين العدوّ بمثل العداءات الشخصية التي توجب عادةً الاتّهام في الشهادة، إذا كانت ضدّ من يعاديه، فهو ملحق بموارد النصوص باعتباره بالغاً تلك الدرجة، وورد فيه أيضاً نصوص خاصّة:

أحدها _ ما هو ضعيف سنداً بالنوفلي، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني _ وفي طريقه إلى السكوني النوفلي _ عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:«لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين»(1).

والثاني _ ما ورد في معاني الأخبار مرسلاً عن النبّي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت» قال الصدوق (رحمه الله): «الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتّهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه»(2).

والثالث: ما ورد _ بسند تامّ _ عن سماعة، وفيه ردّ شهادة الخصم(3).

وعلى أيّ حال فالعداء في الحالات المتعارفة يورث الاتّهام، فلا تنفذ شهادة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص278، الباب 32 من الشهادات، ح5.

(2) نفس المصدر، ص279، ح8 .

(3) نفس المصدر، ص278، ح3.