المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

374

وأمّا ما ذكره في الوجه الثاني من الاستدلال بالرواية الماضية، فجوابه: أنّ استعمال الاتّهام في تلك الرواية بمعنى الاتّهام في العدالة لا يدل على كون المقصود بالاتّهام في تمام الروايات هو ذاك المعنى.

وأمّا ما ذكره من الوجه الأول من دعوى الاستظهار العرفي بناءً على كونه وجهاً مستقلاً وغير راجع إلى الوجه الثالث، فهو ممّا لا وجه له، فإنّ الاتّهام لابدّ له من متعلّق، وكما يمكن أن يكون متعلّقه العدالة كذلك يمكن أن يكون متعلّقه الشهادة، ولا نكتة لاستظهار الأول في قبال الثاني.

بل بالإمكان أن يُقال: إنّ عطف المتّهم على الظنين في جملة من الروايات شاهد على فرض التغاير بينهما، بينما الاتّهام والظنّة بمعنىً واحد، فالمفروض أن يكون أحدهما راجعاً إلى الدين والعدالة، والثاني راجعاً إلى الشهادة، وفي بعض تلك الروايات قال الراوي: «قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين». وهذا يشهد لكون المقصود بالظنين الظنين في دينه وعدالته؛ إذاً فالمقصود بالمتّهم هو المتّهم في شهادته.

نعم يقتصر على الاتّهام بالمستوى الموجود في التابع والخادم اللذين لا إرادة استقلاليّة لهما عادةً فيما يرجع إلى المتبوع والمخدوم، ولا يشمل مثل القريب والصديق، ولو بقرينة الروايات الواردة في نفوذ شهادة القريب والضيف.

الطائفة الثانية _ ما ورد في بعض مصاديق المتّهم من قبيل عنواني الأجير والتابع الواردين في الرواية التاسعة والعاشرة من الروايات التي ذكرناها تحت عنوان «اشتراط أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به»، وقد تُحمل كلمة العبد الواردة في الرواية التاسعة أيضاً على ذلك بناءً على كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد لصالح مولاه.

ومن قبيل ما ورد عن صفوان _ بسند تام _ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته