المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

372

الطائفة الأُولى _ هي الروايات المعبّرة بعنوان المتّهم كجملة من الروايات الماضية، وكما ورد _ بسند تام _ عن عبداللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(1).

وقد حمل السيد الخوئي كلمة المتّهم الواردة في هذه الرواية على معنى المتّهم في دينه وعدالته _ دون معنى المتّهم في شهادته _ وبهذا أسقطها عن الدلالة على شرط جديد؛ حيث يرجع ذلك إلى شرط العدالة، وذكر لذلك وجهين، أو وجوهاً ثلاثة:

1_ دعوى أنّ الظاهر عرفاً من المتّهم ذلك.

2_ الاستشهاد بما ورد _ بسند تام _ عن يحيى بن خالد الصيرفي، أو الحسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «كتبت إليه في رجل مات، وله أُمّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثم مات. فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدّم غير المتهمين»(2)؛ لوضوح أنّ المقصود بالمتّهم هنا هو المتهم في عدالته، لا المتهم في شهادته.

3_ أنّه لا شك في عدم مانعيّة مطلق التهمة عن قبول الشهادة؛ كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه، أو أخيه، أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه، ونحو ذلك.

إذاً فلو لم نقبل تفسير المتّهم في تلك الروايات بالمتّهم في عدالته فلا أقلّ من القول


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات ، ح1.

(2) نفس المصدر، ص268، الباب 24 من الشهادات، ح47.