المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

371

لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متّهم ولا ظنين»(1).

9_ ما عن سماعة _ بسند تام _ قال: «سألته عمّا يُردّ من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم، كل هؤلاء تُردّ شهادتهم»(2).

10_ مرسلة الصدوق؛ حيث قال (رحمه الله): «وفي حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك أو متهم أو تابع [بائع خ ]، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللّاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر»(3).

وكلمة (دافع مغرم) في الحديثين الأخيرين صريحة في المرتبة الرابعة من المراتب التي عرضناها في أوّل البحث.

وقد تحصّل بكلّ ما ذكرناه أنّه يُشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن لا يكون له نصيب في المشهود به بإحدى المراتب الأربع الأُولى. أمّا المرتبة الخامسة فلم يتّضح الدليل على منعها من نفوذ الشهادة بشكل مطلق. نعم في مثل وصي الميّت الذي يكون الشاهد فيه عين المدّعي لا تقبل شهادته.

الاتّهام بمعنىً أوسع

أمّا الكلام في أنّه هل يمكن إثبات شرط أوسع من شرط عدم النصيب له _ وهو شرط عدم الاتّهام، أو شرط عدم مرتبة من مراتب الاتّهام _ فنقول: إنّ روايات شرط عدم الاتّهام على طائفتين:


(1) نفس المصدر، ح6.

(2) نفس المصدر، ص278، الباب 32 من الشهادات، ح3.

(3) نفس المصدر،ص279، ح7.