المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

370

يدخل في الظنين»(1).

ولا إشكال في شمول كلمة الخصم للمراتب الأربع الأُولى من المراتب الخمس التي بيّنّاها، ويرى السيد الخوئي شمولها للوصي _ وهو المرتبة الخامسة من المراتب التي بيّنّاها _ وهذا غير واضح.

نعم، في شهادة الوصي للميّت قد يُقال بشمول كلمة «الخصم» له بنكتة أنّه هو الذي يرفع الدعوى، ويجادل المدّعى عليه، وليس الميّت يفعل ذلك كما هو واضح، لا بنكتة أنّ له حقّ التصرف، فيعدّ سهيماً في المشهود به.

6_ ما عن أبي بصير _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)» وذكر مثل الحديث السابق، إلا أنّه قال: «الظنين والمتهم والخصم»(2). وهذا كالحديث السابق، وليس المقصود بالخصم خصوص الخصم بتمام معنى الكلمة بأن يشهد المدّعي الذي هو أحد المترافعين لصالح نفسه، فإنّ هذا لا مجال لتوهّم قبول شهادته، فعنوان الخصم في هذه الروايات يشمل من له حصّة في المشهود به حتماً، وهو المقصود.

7_ ما عن عبيداللّه بن علي الحلبي _ بسند تام _ قال: «سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين»(3).

8_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات، ح2.

(2) نفس المصدر، ص275، ح3.

(3) نفس المصدر، ص274، الباب 30 من الشهادات ، ح 5.