المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

37

هؤلاء الثلاثة أولى من جعلها شاهدة على أنّ المقصود بها هي الوثاقة الواقعية.

بقي إشكال آخر قد يورد في المقام وهو أنّ نقل الشيخ لتسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم، وأنّهم عرفوا بأنّهم لا يروون إلا عن ثقة يشبه نقل الإجماع، فكما أنّ الإجماع المنقول غير حجّةٍ كذلك هذا النقل لا يكون حجّةً.

والجواب: أنّ نقل الإجماع ليس إلا نقلاً لآراء حدسية لا نستكشف من المقدار الذي نستحصله عن طريق النقل رأي الإمام، وهذا بخلاف معرفة الأصحاب الحسّية أو القريبة من الحسّ بأنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة.

مراسيل الثلاثة

هذا. ولا بأس بأن نبحث بالمناسبة في خاتمة هذا البحث حال مراسيل هؤلاء الثلاثة، فقد عرفنا حتى الآن أنّ الذي يروي عنه أحد الثلاثة لو لم يردنا بشأنه تضعيف نحكم بوثاقته.

أمّا إذا حذف اسم الرجل فقال مثلاً: «عن رجل عن الإمام» فقد يستشكل في توثيقه بأحد وجهين:

الأول: أنّ توثيقه بعموم أنّهم لا يروون إلا عن ثقة بعد أن عثرنا على نقلهم أحياناً من المجروحين، تمسّكٌ بالعامّ في الشبهة المصداقية؛ إذ إنّ ذاك الفرد المجروح قد خرج من تحت العامّ، ونحن نحتمل كون هذا الفرد المحذوف هو ذاك، فكيف يمكن التمسّك بعامّ من هذا القبيل؟!

الجواب: أوّلاً، إنّ مفردات موضوع هذا العام هي الروايات، لا الرواة؛ فالشهادة تقول: إنّ هؤلاء لا يروون رواية عن غير الثقة، فلو روى أحدهم رواية عن غير الثقة ثم روى رواية أُخرى عن نفس ذاك الشخص، فهذا يعني تخلّف فردين عن هذا