المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

368

لو كانت شهادته مقبولةً لما كانت حاجة إلى اليمين بعد ضمّ عدل آخر إليه، فهذا يعني أنّ شهادته غير مقبولة، فبقيت شهادة العدل الآخر بحاجة إلى ضمّ اليمين، وهذا لو تمّ فهو وارد في المرتبة الخامسة من المراتب التي ذكرناها، ويثبت الحكم فيما قبلها بالأولويّة. وقبل الكلام عن مدى تماميّة دلالة هذا الحديث لا بأس بذكر تتمّة الحديث، وهي كما يلي:

«وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً بحقّ له على الميّت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ، ولا يكتم الشهادة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم، من بعد يمين»(1).

وذيل الحديث وارد في الشهادة على الميّت، ولا إشكال في أنّ الشهادة إذا كانت على الميّت فلا فرق فيها بين الوصي وغير الوصي، والبيّنة تنفذ، إلا أنّ الشريعة جعلت نفوذ البيّنة على الميّت مشروطاً باليمين بنكتة أنّ المدّعى عليه ميّت، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه. أمّا في صدر الحديث فالمفروض أنّ الشهادة للميّت، وليست على الميّت، فهنا يأتي احتمال عدم نفوذ شهادة الوصي الذي له حقّ التصرف في مال الميّت بالوصاية. وهذا ما فهمه السيد الخوئي من الحديث بقرينة ما فيه من فرض اليمين؛ باعتبار أنّه لو كانت شهادة نافذة فبعد ضمّ العدل الآخر إليه لا حاجة إلى اليمين، وليست الشهادة على الميّت كي يشرّع اليمين بنكتة أنّ الميّت لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

إلا أنّ هذا التفسير للعبارة يوجب نوعاً من التضارب بين الفقرة الأُولى لهذا الحديث والفقرة الثانية؛ حيث إنّه فرض في الفقرة الأُولى عدم نفوذ شهادة الوصي


(1) نحن نقلنا المتن بشكله الكامل، وفي الوسائل _ الطبعة الجديدة _ سِقْطٌ لا يضرُّ بالمعنى .