المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

367

شهادته تلك ليست شهادة عن حسّ؛ لأنّ قوله في السند الثاني «عمّن أخبره» دليل على أنّه لم يكن هو حاضراً مجلس السؤال والجواب، ولكنّها تحمل على ما يقرب من الحسّ، فهو باعتباره معاصراً للإمام وللسائل الذي سأل الإمام قد يستطيع أن يعرف بشكل واضح صحّة وقوع السؤال والجواب حقاً، ولا تنافي بين النقلين، إذاً فبالإمكان أن نتصوّر صدور كلا النقلين، بأن يفترض أنّ فضالة نقل الحديث مرّتين عن أبان: أحدهما _ نقله لهذا الحديث في كتابه الذي وصل إلى الصدوق (رحمه الله)، وقد تضمّن هذا النقل شهادة أبان بوقوع السؤال والجواب بتعبير سُئِل أبو عبداللّه (عليه السلام)، وقد وصل هذا الكتاب إلى الصدوق (رحمه الله) فنقله بسنده إلى ذاك الكتاب بالشكل الذي مضى. وثانيهما _ نقله لهذا الحديث إلى الحسين بن سعيد، وفي هذا النقل أسقط تلك الشهادة، وعبّر بتعبير: «عمّن أخبره» والإسقاط الذي لا يضيف معنىً غير مقصود ليس خيانةً، فإنّ الخيانة هي الإضافة على القصّة لا الاقتصار على نقل قسم من القصّة، وكتاب الحسين بن سعيد وصل إلى الشيخ الطوسي (رحمه الله)، فنقل الشيخ الحديث من ذاك الكتاب بسنده إليه محتفظاً بما فيه من الإرسال، والنقل الأول الوارد بواسطة الصدوق (رحمه الله) حجّة لنا، فهذا الحديث إذاً تام سنداً.

4_ ما رواه الكليني (رحمه الله) عن محمد بن يحيى، قال: «كتب محمد بن الحسن _ يعني الصفّار _ إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدَين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين...». ورواه الصدوق _ باسناده _ عن محمد بن الحسن الصفّار، وكذا الشيخ(1).

وقد استدلّ السيد الخوئي (رحمه الله) بهذا الحديث على عدم قبول شهادة الوصي؛ إذ


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص273، الباب 28 من الشهادات، الحديث الوحيد في الباب.