المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

366

_ بسنده _ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن شريكين...»(1) ومن المطمأَنّ به وحدة الحديثين لوحدة المتن والإمام، والراوي المباشر وهو أبان، ومن قبله وهو فضالة، ومن قبل فضالة وهو الحسين بن سعيد، فإنّ سند الصدوق إلى فضالة ينتهي بالحسين بن سعيد، بل أحد سندي الصدوق إلى فضالة مع أحد أسانيد الشيخ إلى الحسين بن سعيد يشتركان أيضاً في من قبل الحسين بن سعيد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى، فقد صرّح الصدوق هنا بأحمد ابن محمد بن عيسى، وذكر الشيخ (أحمد بن محمد)، وهو ينصرف في كلام الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. وعلى أيّ حال، فمع فرض وحدة الحديثين قد يقال: إنّ الحديث ساقط سنداً؛ لأنّه في السند الثاني روى أبان عمّن أخبره أنّه سأل أبا عبداللّه (عليه السلام)، وهذا يعني أنّ الحديث مرسل، وأنّ أباناً لم يتحمّل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب، وفي السند الأول روى أبان: (أنّه سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام))، وهذا ظاهر في أنّ أباناً يتحمّل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب. إذاً فبناءً على النقل الأول يتمّ السند، ولكن بما أنّنا تأكّدنا من وحدة الرواية، ولا ندري أنّ الصحيح هل هو النقل الأول أو النقل الثاني، فبالتالي يكون الحديث ساقطاً سنداً.

هذا، ولكنّ الظاهر أنّ هذا لا يوجب سقوط سند الحديث؛ لاحتمال صحّة كلا النقلين مع التحفّظ على كون شهادة أبان في النقل الأول بصدور السؤال والجواب شهادةً تقرب من الحسّ.

وبيان ذلك: أنّ شهادة أبان في النقل الأول بصدور هذا السؤال والجواب يمكن أن تجمع مع ما ورد في السند الثاني من كلمة «عمّن أخبره»؛ وذلك بأن يقال: أنّ


(1) التهذيب، ج6، ص246، ح623.