المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

365

الارتكاز المتشرعي لا يشمل المرتبة الرابعة أو الخامسة، وافترضنا أنّ التعدّي العرفي من مورد الحديث يتمّ إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة. وقد نسقط هذا الحديث بكلا نقليه بعد غضّ النظر عن الارتكاز، وذلك للاطمئنان بوحدة الحديثين؛ لاتّحاد الإمام والراوي المباشر ومن قبله، وتقارب النصّين، عدا سقوط كلمة «لا»، فلا نعرف أيّ النقلين هو الصحيح، وبالتالي يسقطان معاً، ونرجع إلى باقي الروايات، كما صنعه السيد الخوئي في كتابه مباني تكملة المنهاج.

2_ ما عن محمد بن الصلت، قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، وأخذوا اللّصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تُقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللّصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم»(1) بناءً على أنّ هذا أيضاً من قبيل شهادة بعض الشركاء لبعض في العين المشتركة.

لكن الظاهر أنّ مورد الحديث ليس من هذا القبيل، فإنّ ظاهره أنّ كل واحد منهم شهد للآخر فيما يخصّه من حقّه، فالمسألة لا علاقة لها بأن يكون للشاهد نصيب في المشهود به، وإنّما لها العلاقة بالعنوان الثاني الذي سنبحثه _ إن شاء اللّه _ من الاتّهام في الشهادة؛ حيث يتّهمون بأنّهم متوافقون على أن يشهد كلّ منهم لصالح صاحبه.

3_ ما عن أبان قال: «سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه. قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب»(2) والحديث من حيث الدلالة كالحديث الأول. وأمّا من حيث السند فالصدوق (رحمه الله) رواه _ بسنده _ عن فضالة عن أبان، قال: «سُئل أبو عبداللّه...»(3) وهذا السند تام، والشيخ (رحمه الله) رواه


(1) نفس المصدر، ح2.

(2) نفس المصدر، ح3.

(3) الفقيه، ج3، ص27، ح78.