المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

364

فيستطيع مطالبته بدينه _ لم يكن ذلك داخلاً في محل الكلام.

الخامسة _ أن يكون له حقّ التصرف بعنوان الولاية أو الوصاية، كما في شهادة الوصي بمال للميّت، أو للصغير المولّى عليه، ودخول ذلك في الارتكازين غير واضح.

أمّا الروايات: فيمكن الاستدلال بعدّة روايات على اشتراط أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به:

1_ ما ورد _ بسند تام _ عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما»(1). وهذا ظاهر في المقصود بلحاظ المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرناها، ويدل بالأولويّة بالنسبة للمراتب السابقة عليها، ولايبعد التعدّي عرفاً إلى المرتبة الرابعة. أمّا التعدي إلى المرتبة الخامسة فمشكل.

وهذا الحديث بهذا الشكل قد رواه الكليني (رحمه الله) عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد ابن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه والسند تام.

أمّا الشيخ (رحمه الله) فقد رواه بشكل آخر؛ حيث روى بسنده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمان قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز»(2). وهذا يدل على نقيض المدّعى، وحينئذٍ قد تسقط بعنوان كونه خلاف الارتكاز المتشرعي، ويبقى النقل الأول فارغاً عن المعارض، ويفيدنا في التعدّي إلى ما هو أوسع من الارتكاز المتشرعي لو افترضنا أنّ


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص272، الباب27 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ح4 .