المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

363

يُشهِدُني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقةً ومعه رجل ثقة فاشهد له»(1). ولعلّه محمول على فرض كون الخطّ والخاتم وإخبار صاحب القضيّة مع وثاقته، وشهادة ثقة آخر معه كافياً في ثبوت العلم القريب من الحسّ بالموضوع، وإلا فيردّ علم هذا الحديث إلى أهله.

الثانية _ كالأُولى مع فارق صوري بين الشاهد والخصم، كما في شهادة المولى بمالٍ لعبده بناءً على أنّ كلّ ما للعبد فهو مملوك للمولى. وهذا يلي القسم الأول في وضوح الارتكازين العقلائي والمتشرّعي، وإن كانا في القسم الأول أوضح.

الثالثة _ أن يكون شريكاً في مصبّ الشهادة، كما لو شهد للمدّعي بدارٍ له فيها حصّة. وهذا يلي القسمين الأوّلين في وضوح الارتكازين وإن كانا في القسم الأول أوضح.

الرابعة _ أن يرجع إليه نفع ممّا يشهد به رجوعاً قانونيّاً وإن لم يكن شريكاً في مصبّ الشهادة، كما لو شهد صاحب الدَّين للمحجور عليه بمالٍ، أو شهد أحد أفراد العاقلة بجرح شهود الجناية، أو بنفي الجناية _ بناءً على قبول الشهادة على الإنكار _ وكما لو شهد المولى بمال لعبده _ بناءً على أنّه ليس مال العبد ملكاً لمولاه، ولكن له يمتلكه _ ولا يبعد دخول هذا كلّه أيضاً في دائرة الارتكازين. ونقصد بقيد الرجوع القانوني أن تصدق عرفاً كفاية القضاء وفق تلك الشهادة؛ لاستحقاقه نصيبه، كما في شهادة صاحب الدَين للمحجور عليه بمال، أو شهادة العاقلة، فإن لم يكن رجوع النفع إليه بهذا المستوى _ كما في شهادة صاحب الدين لمن لم يحجر عليه، لكن من المعقول استفادته من هذه الشهادة؛ إذ لو قُبلت أصبح المدين واجداً للمال،


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص234، الباب 8 من الشهادات، ح1.